السيد موسى الحسيني الزنجاني

108

المسائل الشرعية

الرابعة : المضطربة : وهي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر ولكن لم تستقر لها عادة معينة ، أو اضطربت عادتها ولم تستقرّ لها عادة جديدة . الخامسة : المبتدئة : وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة . السادسة : الناسية : وهي المرأة التي نسيت عادتها . لكل واحد من هذه الأقسام أحكام خاصّة بها ، ستأتي في المسائل القادمة . 1 - ذات العادة الوقتية والعددية مسألة 485 : النساء ذوات العادة الوقتية والعددية على أصناف ثلاثة : الأوّل : المرأة التي ترى الدم في شهرين متتابعين من وقت معيّن ، وتطهر في وقت معيّن أيضاً ، مثلًا ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع ، فتكون عادة هذه المرأة من اليوم الأول من الشهر إلى اليوم السابع . الثاني : المرأة التي يستمرّ دمها ، ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين فيه علامة الحيض في عدّة أيام سواء ، مثلًا ترى في الشهرين من أول الشهر إلى اليوم السابع دماً لونه أسود أو أحمر غامق ، والدم الذي تراه بعد اليوم السابع فيه علامة الاستحاضة أي يكون لونه اصفر أو احمر فاتح ، فعادتها تكون من أول الشهر إلى اليوم السابع . الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين من وقت معيّن ، ثمّ تطهر ، ثم ترى الدم مرة أخرى ، ويكون مجموع الدم - مع غض النظر عن وقت طهرها - متساوياً في الشهرين مع وجود شرائط الحيض ( أي مجموع الدم في كلّ شهر لا يزيد على عشرة أيام ، والثلاثة أيام الأولى تكون في عشرة واحدة ، وفترة الطهر الواقعة في الوسط تقل عن عشرة أيام ) . ولا يجب أن تكون أيام الطهر الواقعة في الوسط متساوية ، مثلًا إذا رأت دم الحيض في الشهر الأول من اليوم